وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 494 ] [ ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي. ] ولا تسرى هذه العلة المروية أعني قوله: (إذا يبس نقص) في غيرهما، نحو الزبيب بالعنب، والبسر بالرطب، لعدم الدلالة، والاصل يقتضي الجواز. " قال دام ظله ": ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي. اقول: لا خلاف في انتفاء الربا بين المالك والمملوك، لان ماله لمولاه، ولا بين (1) الوالد والولد، والزوجين. واما المسلم والحربي فقد اختلف فيه، فمذهب المرتضى في الانتصار، وباقي الاصحاب (إلى خ) الانتفاء مستدلين بالاجماع، وبالاخبار المقبولة (المنقولة خ ل) (منها) ما رواه الشيخ مسندا إلى عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا ولا (ليس خ) بين السيد وعبده ربا (2). وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين اهل حربنا ربا نأخذ منهم الف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم (3). ويمكن ان يستدل بأن مقتضى الاصل جواز الربا على العموم، لانه ايصال النفع إلى الغير والاحسان إليه وانما خولف فيما عدا ما ذكرناه للآية (4) والاجماع. (ان قيل): الآية تقتضي عموم التحريم في الربا (قلنا): عام مخصص أولا بالآيات المتضمنة للامر (للامة خ) بالاحسان، نحو قوله تعالى: واحسن كما احسن ________________________________________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الربا. (2) وفي نسخة واما بين الوالد والولد والزوجين والمسلم والحربي فقد اختلف الخ. (3) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب الربا. (4) يعني قوله تعالى: وحرم الربا. ________________________________________