وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 487 ] [ فالنصف من اثنين. والربع من أربعة. والثمن من ثمانية. والثلثان والثلث من ثلاثة. والسدس من ستة. والفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر: وما كان بقدرها، فإن انقسم من غير كسر، وإلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة. مثل: أبوين وخمس بنات، وتنكسر الأربعة على الخمسة، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة، لأنه الأوفق بين نصيبهن وعددهن. ] (والثاني) وهو المختلفان إما أن يفني أقلهما الأكثر، ويسمى المتداخلين، ويحصل المطلوب من الأكثر. وإما أن لا يفني، ويسمى متوافقين، وهو المصطلح عليه في هذا الكتاب، أو مشتركين على اصطلاح بعض الفضلاء، والباقي لو أفنى الآخر، يكون بينهما اشتراك، أو الوفق، (فيفق خ) في مخرجه وإن لم يفنه فيفنيه الباقي (1) وعلى هذا إلى أن يبقى واحد، فيسمى متباينين، فيحصل المطلوب بضرب أحد العددين في الآخر. وفي المتوافقين يحصل بضرب محل الوفق أو مخرج الاشتراك على اختلاف العبارتين في العدد الآخر، والمعتبر وفق العدد لا النصيب. ________________________________________ (1) في بعض النسخ: قالا: فالاشتراك أو الوفق في مخرج الباقي. ________________________________________