وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 90 ] والموتحل (1)، والغريق، والسايح (2)، والأسير والمصلوب يصلون ايماء للركوع والسجود، والسجود اخفض من الركوع، يستقبلون القبلة إن أمكن، وإلا فعلى حسب الامكان، وصاحب الراحلة يصلي عليها النافلة، ويؤمى للركوع والسجود مع إمكانهما، فإن صلى الفرض عليها لعدم تمكنه من النزول، صلى بركوع وسجود مع الامكان، والايماء مع التعذر ويستقبل القبلة بها، وإلا بتكبيرة الاحرام. وراكب السفينة المتمكن من استيفائها فيها، يستحب له الخروج، والصلاة على الجدد (3)، ويجوز في السفينة، فإن كان لا يتمكن فيها من القبلة، والصلاة على الكمال، وجب الخروج، فإن تعذر صلى فيها على حسب المكنة، ويستقبل القبلة، ويدور إليها، وإلا بتكبيرة الاحرام، وفي النافلة يصلي إلى صدرها (4). والمبطون إذا صلى. وحدث به حادث، تطهر له وتممها، ومن به سلس البول يتخذ خريطة. وروى حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول (5) والدم، إذا كان حين الصلاة، اتخذ كيسا، وجعل له قطنا، ثم علقه عليه، وادخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر ________________________________________ * (1) أي من وقع في الوحل. (2) كذا في أكثر النسخ والمظنون أن هذه الكلمة هو " السابح " أي من سار في الماء منبسطا ولعله هو المراد مما ذكر في بعض الروايات من الخائض بالماء (راجع جامع أحاديث الشيعة - الباب 19 من السجود). (3) الجدد بالتحريك المستوى من الأرض " راجع مجمع البحرين ". (4) أي رأس السفينة " لاحظ الوسائل - الباب 13 من أبواب القبلة " الحديث 2 (5) وفي بعض النسخ " البول أو الدم " كما في بعض نسخ التهذيب. ________________________________________