وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] " باب الأذان والإقامة " الأظهر أن فصولهما خمس وثلاثون: الأذان ثمانية عشر والإقامة سبعة عشر ففصول الأذان أربع تكبيرات، ثم الاقرار بالتوحيد مرتين، ثم بالنبي صلى الله عليه وآله مرتين ثم الدعا إلى الصلاة دفعتين، ثم إلى الفلاح كذلك، ثم إلى خير العمل مثله، ثم يكبر مرتين، ثم يهلل مرتين. ومثله الإقامة: يسقط من أولها التكبير مرتين، ويزاد بدله " قد قامت الصلاة " بعد " حي على خير العمل " مرتين، ثم يسقط من آخرها التهليل مرة واحدة، وهما مسنونان في الفرائض الخمس. وصلاة الجمعة، والقضاء، والأداء سواء وإن أذن وأقام للأولى، وأقام لما بقي من القضاء جاز، وهما بدعة لما عدا ذلك، وفي الجماعة أشد ندبا وفيما جهر فيه كذلك، وآكدها المغرب والغداة لأنهما لا يقصران. ويجوز في السفر الاقتصار على مرة مرة، ويجمع بعرفات بين الظهرين باذان واحد، واقامتين، وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة، ويوم الجمعة بين الجمعة والعصر كذلك، وقيل: وبين الظهر والعصر يوم الجمعة كذلك. وتكرار الشهادتين في الأذان، وهو الترجيع، ليس بسنة، وإن أراد تنبيه غيره جاز. والتثويب وهو قول: الصلاة خير من النوم، بدعة في الغداة والعشاء الآخرة. ويستحب أن يأتي بهما متطهرا، ومستقبل القبلة واقفا لا راكبا، غير متكلم خلالهما مرتلا للاذان حادرا للاقامة، واقفا على أواخر فصولهما رافعا صوته. وفي الإقامة أشد، وتعاد الإقامة من الكلام، دون الأذان ولو أعرب (1) لم يبطل حكمه. ________________________________________ (1) أي أواخر الفصول مع الوصل. ________________________________________