وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 624 ] ادرة في إحدى الخصيتين (1) فديتها (2) مأتا دينار، خمس الدية. وفي النافذة إذا نفذت، من رمح أو خنجر، في شيئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل، مأة دينار. وقضى عليه السلام: أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب (3) عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد. ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه. وقضى عليه السلام: في امرأة ركلها (4) زوجها فاعفلها: أن لها نصف ديتها، مأتان وخمسون دينارا. وقضى عليه السلام في رجل اقتض (5) جارية باصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية (6)، مأة وستة وستين دينارا وثلثي دينار. وقضى عليه السلام لها عليه صداقها، مثل نساء قومها. وفي رواية (7) هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة. قال أبو جعفر بن بابويه (8): وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة. * * * ________________________________________ (1) في بعض النسخ " أحد القصبين ". (2) كذا في النسخ ولعل الصحيح " ديتها " كما في الفقيه والوافي (3) في بعض النسخ " يعيب " (4) ركلها: أي ضربها بالرجل، والعفل بالتحريك: شيئ يخرج من فرج المرأة يشبه ادرة الرجل أي فتقه وقيل: هو ورم يكون بين مسلكي المرئة فيضيق فرجها. (5) في بعض النسخ " افتض " بالفاء الموحدة. (6) أي دية الرجل (7) الوسائل، ج 9 1، الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 3 (8) الفقيه، ج 4، ص 92 ________________________________________