وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 617 ] الساعدين (1) فديته خمس دية اليد - مأة دينار -. وفي أحدهما أيضا. وفي الكسر لأحد الزندين: خمسون دينارا، وفي كليهما مأة دينار. فإن انصدع إحدى القصبتين، ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا. ودية موضحتها، ربع دية كسرها - خمسة وعشرون دينارا -. ودية نقل. عظامها، مأة دينار - وذلك خمس دية اليد. وإن كانت ناقبة، فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا، ودية نقبها (2) نصف دية موضحتها، اثنا عشر دينارا ونصف دينار. ودية نافذتها خمسون دينارا، فإن صارت فيه قرحة لا تبرء فديتها ثلث دية الساعد، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية الذي هو فيه. ودية الرسغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب، ثلث دية اليد، مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. قال الخليل: الرسغ: مفصل ما بين الساعد والكف. وفي الكف: إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، خمس دية اليد، مأة دينار. فإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد، مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. وفي موضحتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا. وديه نقل عظامها مأة دينار وثمانية وسبعون دينارا ونصف دية كسرها. وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد، مأة دينار. فإن كانت نافذة، فديتها ربع دية كسرها، خمسة وعشرون دينارا. ودية الأصابع والقصب الذي في الكف (3) والابهام، إذا قطع ثلث دية اليد، مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار. ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم، خمس دية الابهام، ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا ________________________________________ (1) في نسخة " من الساعد " (2) في نسخة " ثقبها " (3) في بعض النسخ " في " بدل " و " وفي بعضها " ففي " بدلهما ________________________________________