وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 611 ] ونقل العظام (1)، والناقبة (2)، تكون في شيئ من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولاعيب ولم تنقل منه العظام، فإن ديته معلومة فإذا أوضح (3) ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية موضحته (4). ولكل عظم كسر معلوم، فديته. (5) ونقل عظامه، نصف دية كسره. ودية موضحته، ربع دية كسره مما (6) وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع. وفي قرحة (7) لا تبرأ، ثلث دية ذلك العظم الذي هي فيه. فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه: فإنما تقاص ببيضة: تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك. والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه: فإن كان سدس بصره، حلف الرجل وحده واعطى. وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر. وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان. وإن كان ثلثي ________________________________________ (1) نقل العظام في الرأس ما ينقل قشور العظام التي تكون على اطرافها وتكون سبب ارتباط العظام كالمنشار. (2) الناقبة: بأن يدخل السهم مثلا في عظم الرأس ويحصل به نقب. (3) أي مع الكسر (4) أولاهما للكسر والثانية للإيضاح (5) (فإن دية كل عظم كسر، معلومة ديته). كذا في الكافي وفي الوافى: " ولكل عظم كسر معلوم، فدية نقل عظامه نصف دية كسره " (6) في بعض النسخ " فما " (7) في بعض النسخ " جرحة " ________________________________________