وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 603 ] وروي (1) إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة، واستوجب الدية: * * * (دية أعضاء الجنين) وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته: ففي يده خمسون دينارا، وفي يديه كمال ديته. ويقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة على الأجزاء الخمسة: فالنطفة بخمسها، والعلقة بخمسها، وعلى هذا. * * * فروع: ومن افزع رجلا مجامعا، يريد الانزال فعزل، فعليه عشر دية الجنين. وروي (2) أنه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها، فعليه لها مثل ذلك. وإذا افزع امرأة، أو ضربها، فألقت شيئا مما ذكرنا، فعليه بحسبه. وإذا انفذ الوالي إلى امرئة - ذكرت بسوء فأسقطت حملها فمات، فعلى عاقلته الدية، وقيل: عن بيت المال. * * * (باب الجناية على الحيوان) من أتلف حيوان غيره - وكان مما يتملك في الشرع - فعليه قيمته، عند أهل الخبرة القيمة. ________________________________________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 6 (2) الفقيه، ج 4، كتاب الديات، الحديث 1 وروضة المتقين، ج 10، ص 244 وسيأتي هذه الفقرة في رواية ظريف عن قريب إن شاء الله. ________________________________________