[ 584 ] وأقام قسامة فله قتله، وإن ادعى مخرجه أن غيره قتله وأقام بينة الزم ذلك الغير، وإن لم يقم بينة ولم يدعوا أنه قتله فعليه الدية ومن حمل عبدا له صغيرا على دابة، فجنت جناية فعلى السيد. وروى (1) محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن عبد وس الخلنجي عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل غلاما يتيما على فرس استأجره بأجرة وذلك معيشة ذلك الغلام، قد يعرف ذلك عصبته، فأجراه في الحلبة فنطح الفرس رجلا فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس. قلت: أرأيت أن الفرس طرح الغلام فقتله. قال ليس على صاحب الفرس شيئ. ومن طفر (2) على غيره من علو عمدا فقتله، أقيد منه، وإن مات هو فهو هدر. وإن أسقطته الريح فماتا أو مات أحدهما فلا شيئ عليهما. فإن دفعه دافع فمات الأسفل فديته على المدفوع ويرجع المدفوع بها على الدافع على الرواية (3) فإن أصاب المدفوع شئ فعلى دافعه. ومن غشيت دابته انسانا فزجرها عن نفسه فجنت على راكبها فلا شيئ عليه. وعلى راكب الدابة في الطريق ضمان ما يصيب بيديها ورأسها من نفس وطرف ومال، ولا يضمن ما جنت برجليها إلا أن يضربها أو يقف بها في الطريق والأرش على الراكبين بالسوية وعلى السائق ضمان ما جنته بأربعها فإن حصل راكب وسائق وقائد، فعلى الراكب والقائد ما جنت بيديها وعلى السائق ما جنت برجليها. وإن آجر دابة راكبا فركبها وصاحبها يراعيها، فما أصابته بالاربع فعليه ________________________________________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 16 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2، والسند والمتن مطابقان للوافي. (2) طفر: وثب في ارتفاع. (3) الوسائل، ج 19، الباب 5 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 2. ________________________________________