[ 581 ] على القاتل وإن أكرهه على ذلك. وإذا قتلت المرأة خطأ فعلى عاقلتها، ودية العمد وشبه الخطأ في مالها كالرجل ويستوي الرجل والمرأة في القصاص وديات الأعضاء والجراح إلى ثلث الدية، فيصير على النصف في الدية، ولا يقتص من الرجل حتى يرد النصف، وإن فقأ عينها لم يقتص منه حتى يرد ربع الدية، ولو قطع منها ثلاث أصابع لاقتصت منه فإن قطع منها أربعا أدت مأتين لم اقتصت. وإذا قتل الذمي مسلما خطأ فالدية في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام. فإن قتله عمدا فاسلم فلولي الدم قتله أو العفو، فإن لم يسلم فله القتل أو العفو أو الاسترقاق وأخذ ماله. فإن قتله المسلم لم يقد به إلا أن يكون معتادا لذلك كما ذكرناه، وإذا قتله الحر عبدا فكذلك. وإن لم يعتدهما فدية الذمي ثمانون دينارا والمرأة نصفها، وقيمة الرقيق - فإن زادت على دية الحر ردت إليها، فإن اختلفا في قيمته يوم قتله ولا بينة فاليمين على القاتل، فإن ردها (1) على المولى جاز -، ودية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة. ويعاقب قاتل الذمي والعبد بما يرتدع به. ويقتص للعبيد بعضهم من بعض إلا أن يرضى الموالي بالأرش، فإن قتل مكاتب (2) لم يؤد شيئا أو مشروط عليه وإن أدى بعضها فكالمملوك، فإن كان مطلقا وأدى شيئا فعلى مولاه بقدر الرق وعلى بيت المال الباقي، فإن قتله حر فعليه من دية الحر بحساب الحرية والباقي منه من قيمة المملوك. وفي قطع أعضاء العبيد بحساب قيمتهم نسبة إلى دية الحر، فإن قطع يده ________________________________________ (1) ردها: رد اليمين. (2) في أكثر النسخ " مكاتبا " بالنصب والظاهر أنه حال من فاعل قتل وكذا " مشروطا عليه ". ________________________________________