[ 579 ] والاثنان فصاعدا إذا قتلوا واحدا عمدا قتلوا به، بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته بينهم سواء، فإن لم يرد (1) فإنما له قتل واحد منهم فإن قتل الولي واحدا رد من بقي عليه حصتهم من الدية، وكذلك القطع والجراح، ويتولى الإمام أدبهم وحبسهم وإن كان خطأ فالدية على عواقلهم بالسوية. وإن قتل الواحد جماعة، أو جرحهم عمدا، جرح أو قتل بهم جميعا. فإن بادر شخص منهم فقتله فلا حق للباقين. فإن قتل ثلاث نسوة فصاعدا رجلا قتلن به بعد رد الفاضل عن ديته على أوليائهن بالسوية، فإن قتلته خطأ فدية واحدة على عاقلتهن. فإن قتل رجل وامرأة رجلا فلوليه قتلهما ويؤدي إلى الرجل خمس مأة، فإن قتلوها أخذوا من الرجل نصف ديته فإن قتلوا الرجل أدت المرأة إلى وليه نصف ديتها (2) فإن رضي بالدية فالدية عليهما سواء، وإن كان خطأ فالدية على عاقلتهما نصفين. فإن أمسكن واحد وقتله آخر ونظر لهما ثالث، قتل القاتل، وحبس الممسك عمره بعد ضرب جنبيه وضرب كل عام خمسين جلدة، وسملت (3) عينا الناظر. فإن قتلت امرأة وعبد حرا فللولي قتلهما ويرد ما زاد على خمسه مائة على مولى العبد إن زادت قيمته عليها، فإن نقصت عنها أو ساوتها فلا رد، فإن قتلوها و استرقوا العبد فلهم، فإن زادت قيمته عى نصف الدية ردوا الزيادة واسترقوه. فإن قتل المماليك حرا عمدا قتلوا به، فإن زادت قيمتهم على الدية ردت على مواليهم. ________________________________________ (1) في بعض النسخ " لم يؤد " (2) والمشهور نصف ديته بل لا خلاف فيه إلا من النهاية (ص 745) (راجع الجواهر، ج 42، ص 73) (3) سملت: فقأت. ________________________________________