[ 576 ] ويفنى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رؤسهما ويضربان ضربا شديدا. وإن عذب السيد عبده حتى مات ضرب مأة سوط. وإن قتل العاقل صبيا أقيد به. فإن كان للمقتول وليان فاختار أحدهما الدية والآخر القود، رد طالب القود على شريكه حصته من الدية واقتص، وإن عفى أحدهما رد سهم العافي على القاتل وقتله. وروي (1) إذا عفى واحد من الاولياء عن الدم سقط القود، واعطى من لم يعف، حقه من الدية. ويصح توبة القاتل سواء قتل المؤمن لإيمانه أو لغرض آخر. والكفارة في قتل المسلم ومن هو بحكمه دون الكافر، ولا كفارة على صبي ولا مجنون. ويقسم الإمام الدية على العاقلة بحسب ما يرى من غني أو دونه ويعتبر ذلك عند حؤول الحول (2) ولا يلزم الفقير شيئ، فإن مات عند الحول موسرا فمن تركته، والقريب والبعيد فيها سواء، وقيل: يقدم الأولى فالأولى. ودية اليهودي و النصراني والمجوسي والجنى أيضا في ثلاث سنين كالكاملة. ولو قتل الأب ولده في المحاربة قتل حدا. وإذا قتل العبد حرا عمدا فلورثته قتله أو استرقاقه، فإن فداه المولى بالأرش ورضي بذلك الولي جاز. فإن قتله خطأ فله استرقاقه لا قتله، فإن فداه المولى بأرش الجناية جاز. وإن جرحه خطأ بما يحيط بقيمته أخذه، أو بعضه إن لم يحط بقيمته، باع بقيمته فيأخذ المجني عليه الأرش والباقي مولاه إن لم يفده بالأرش، وإن كان عمدا اقتص منه. فإن قتل العبد سيده قتل به، وإن قتله خطأ لم يكن عليه شئ غير الكفارة. ________________________________________ (1) الوسائل، ج 19، الباب 54 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 1 و 2 و 3 (2) حوؤل الحول: أي بلوغه. ________________________________________