[ 573 ] ودية النفس، والموضحة (1) فصاعدا فيه على عاقلة الجاني وهم عصبته: آبائه وأبنائه ومن يفرع عنهما من الذكور والعقلاء ولا تدخل الأم ولا خاص قرابتها في ذلك. فإن لم تكن عاقلة فمولى النعمة (2) فإن لم يكن فمولى ضمان الجريرة، فال لم يكن للعاقلة مال، وكال للقاتل، أخذت من ماله. فإن لم يكن فمن بيت المال. ولا يرجع العاقلة بها على الجاني، ولا يدخل معهم. وتستأدى في ثلاث سنين أثلاثا، وهي مأة من الإبل أرباع أو أخماس (3) عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلثون حقة، وثلثون بنت لبون. أو خمس وعشرون بنت مخاض ومثلها بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة. وقيل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون ومثلها حقة ومثلها جذعة (4) أو ألف شاة إلى سائر ما ذكرنا في العمد. وأما شبيه العمد: فلا قود فيه، وفيه الدية في مال الجاني: من الإبل: أربعون بين ثنية إلى بازل عامها (5)، وثلثون حقة، وثلثون بنت لبون، أو ألف شاة إلى سائر ما تقدم. وقيل، ثلث وثلاثون حقة، ومثلها جذعة، واربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة ________________________________________ (1) سيأتي معناها. (2) وهو من عتقه. (3) الأرباع إشارة إلى أن أقسام الإبل أربعة كما في كلام المصنف والأخماس إشارة إلى أنها خمسة كما في المبسوط (ج 7 ص 115) قال الشيخ: أما الديات فتنقسم ثلاثة أقسام. الثانية مخففة. عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكرا وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة. (4) الظاهر سقوط " ومثلها ابن لبون " وإلا لم يكمل مأة والشاهد عليه كلام الشيخ في المبسوط كما مر. (5) سبق معناها آنفا. ________________________________________