[ 571 ] (كتاب الجنايات) القتل ثلاثة أنواع: عمد وخطاء، وموصوف بهما. 1 - فالعمد: أن يعمد في فعله وقصده بآلة تقتل غالبا كالسكين، والسيف، والحجر الثقيل، وعصا ولم يقلع عنه حتى مات، أو سم أو خنق، أو منع طعام أو شراب. 2 - والخطاء: أن لا يقصد القتل بفعله ولا بنيته، مثل أن يرمي طائرا فيصيب انسانا، أو انسانا فيصيب غيره. 3 - وعمد الخطاء، أو خطأ العمد: أن يقصد الفعل لا القتل، مثل أن يقصد الطبيب انسانا فيموت، أو يؤدب المعلم الصبي بعصا خفيفة فيموت. والجراح في القسمة كالقتل. ويجب في العمد: القود (1). أو يرضي أولياء الدم بالدية، أو أقل منها، أو أكثر، ويرضى القاتل، فإن لم يرض فليس عليه سوى القود. فإن هرب قاتل العمد أو مات أخذت الدية من ماله، فإن لم يكن له مال فمن الأقرب فالأقرب ممن يرث ديته، ويحبس مفلت (2) من يقاد من يد ولي القود قهرا حتى يحضره، فإن مات هاربا الزم المحبوس بالدية. ________________________________________ (1) القود: هو القصاص (2) فلت الشيئ وأفلته: أطلقه وخلصه ________________________________________