وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 564 ] وروي (1) أن عليا " عليه السلام " صلب شخصا ثلثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه. وقال جعفر الصادق عليه السلام (2) إذا دخل عليك اللص يريد اهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره (3) وتضر به فابدره واضربه، واللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو على. ومن بنج (4) غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية. والخناق (5) يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال. * * * (باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك) يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة، جلدا بين جلدين (6) إذا كان المقذوف محصنا وهو أن يكون عفيفا مسلما حرا بالغا عاقلا رجلا كان أو امرأة، وقاذفه عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا. وكان قذفه بأن قال: يازان، أو: يا زانية، أو: وابن زان، أو: وابن زانية، أو: لست لابيك، أو: يا منكوحا في دبره، أو مسفوحا (7)، أو تعمل عمل قوم لوط، أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه، فإن ادعى أنه لا يعرف المعنى وكان ناشئا بين العارفين بها لم يقبل قوله، وإلا قبل. ________________________________________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 5 من أبواب حد المحارب، الحديث 1 (2) الوسائل ج 18، الباب 7 من أبواب حد المحارب، الحديث 2 (3) بدر لي الشئ: أسرع، وفعل قبل أن يفعل الخصم. (4) بنج غيره أي أشرب غيره البنج، والبنج معرب بنگ. (5) خنق غيره، أي عصر حلقه حتى يموت. (6) أي جلدا بين الشديد الضعيف (7) سافحا: أي فجر أو زنيا ________________________________________