[ 562 ] ومن قال لغيره: أرسلني فلان إليك لتعطيه كذا فأعطاه فأنكر الأول الإرسال واعترف الرسول بكذب نفسه قطع ورجع عليه بالمال، ولا يسقط الحد عنه بأن الحاجة دعته إلى ذلك. وروى (1) الحلبي عن أبي عبد الله " عليه السلام ": أنه ينفى السارق بعد الحد إلى بلدة أخرى. وروى (2) السكوني عنه عن آبائه عن على عليهم السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام وأشباه ذلك. وبالاسناد (3) قال قضى رسول الله " صلى الله عليه وآله " فيمن سرق الثمار في كمه، فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين. وبالاسناد (4) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله. وروى (5) عبد الله بن إبراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام أن عليا أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا قطع في الطير. فإن رجلان باع كل صاحبه وفرا بالمال قطعا. فإن سرق حرا صغيرا فباعه قطع. ولا قطع في الحلية وفيها الضرب والحبس. ومن نبش قبرا ولم يسلب لم يقطع، فإن سلب الكفن قطع فإن كرر النبش ________________________________________ (1) الوسائل، ج 18، الباب 21 من أبواب حد السرقة، الحديث 1 (2) الوسائل، ج 18، الباب 23 من أبواب حد السرقة، الحديث 1 مع التفاوت في السند. (3) الوسائل، ج 18، الباب 23 من أبواب حد السرقة، الحديث 2 (4) الوسائل، ج 18، الباب 22 من أبواب حد السرقة، الحديث 2 (5) الوسائل، ج 18، الباب 22 من أبواب حد السرقة، الحديث 1 إلا أن في السند " غياث " بدل " عبد الله " وأيضا في المتن تفاوت يسير ________________________________________