وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 314 ] يتزوجها وفيها الخمس أو هي للامام بتقدير أن يغنمها الغازون بغير إذنه على ما روي (27)، فانه يحل للمؤمن وطؤها وإن لم يؤد خمسها لتطيب مناكحهم. أما أولا فباتفاق الاصحاب. وأما ثانيا فبما روى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن الفروج فقلت: إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب الميت والحي ومن لم يولد منهم إلى يوم القيامة، فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن احللنا له (28). لا يقال: قد ورد ما يعارض ذلك مثل قوله: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم (29). والجواب: الترجيح بجانب الحظر عملا بالادلة القاطعة القرآنية و العقلية المانعة من التصرف في مال الغير إلا برضا منه. أو يحمل الاذن على ما وقع الاتفاق عليه وهي المناكح والمتاجر والميراث. ولو ضويقنا قلنا: الاذن في الاخبار التي تشيرون إليها مختص بإذن ذلك الامام (30) في ذلك الوقت تمسكا بظاهرها. وأما فقراء الهاشميين المستحقين للخمس فإذا لم يحصل لهم قدر الكفاية من مستحقهم جاز أن يتم لهم. وهذا اختيار الشيخ المفيد رحمه الله في الرسالة ________________________________________ = للامام فيه الخمس فانهم عليهم السلام قد أبا حوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه. (27) روي في التهذيب 4 / 135 عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام... (28) التهذيب 4 / 137 مع اختلاف يسير. (29) التهذيب 4 / 138 والاستبصار 2 / 9 والفقيه 2 / 23 طبع النجف. (30) عن أبي عبد الله عليه السلام في رواية: إلا أن أبي عليه السلام جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا. التهذيب 4 / 121. ________________________________________