وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 8 ] ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به. 2 - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل. وكذا في دبر المرأة على الاشبه. وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد (1) وجزم علم الهدى (2) بالوجوب. وأما كيفيته: فواجبها خمسة: النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين. واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن (3). وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به. والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره. ويسقط الترتيب بالارتماس (4) وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل (5) الماء إليه والغسل، بصاع. وأما أحكامه: فيحرم عليه قراءة العزائم (6)، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (7) صلى الله عليه وآله وسلم ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه. ووضع شئ فيها على الاظهر. ________________________________________ (1) الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الادخال أو عدم وجوبه، مع حرمة الفعل. (2) هو السيد المرتضى (3) جاء في (تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل:، فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا، لان عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل الدهن الذي يبل الجسد، فشرط الجريان). (4) ارتمس في الماء: مثل الغمس. (5) أما ما لا يصل إليه الماء فغسله واجب كما تقدم في الواجبات: (6) العزائم: السور التي بها السجدات الواجبة وهي الم تنزيل (السجدة)، وحم السجدة، والنجم، وسورة أقرأ (العلق): (7) فإنه محرم اجتياز هما. ________________________________________