وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 51 ] فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة أشهر، أو عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام، أتم. ولو قصد مسافة فصاعدا وله على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقه وأتم في منزله. وإذا قصر ثم نوى الاقامة لم يعد، ولو كان في الصلاة أتم. (الثالث) أن يكون السفر مباحا. فلا يترخص العاصى، كالمتبع للجائر، واللاهي بصيده. ويقصر لو كان الصيد للحاجة. ولو كان للتجارة قيل: يقصر صومه ويتم صلاته. (الرابع) ألا يكون سفره أكثر من حضره، كالراعي، و المكاري، والملاح، والتاجر، والامير، والرائد، والبريد، و البدوي. و ضابطه: ألا يقيم في بلده عشرة، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر. وقيل: هذا يختص المكارى، فيدخل فيه الملاح والاجير. ولو أقام خمسة قيل: يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا، ويصوم شهر رمضان على رواية. (الخامس) أن تتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه فيقصر في صلاته وصومه، وكذا في العود من السفر على الاشهر وأما القصر فهو عزيمة، إلا في احد المواطن الاربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، و الحاير. فإنه مخير في قصر الصلاة. والاتمام أفضل. وقيل: من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام، ولم يثبت. ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو كان جاهلا لم يعد، و الناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه. ________________________________________