وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 48 ] ويستحب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين. ولو أحدث قدم من ينوبه، ولو مات أو أغمى عليه قدموا من يتم بهم. ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يؤم الأجذم، والابرص والمحدود بعد توبته، والاغلف. ومن يكرهه المأمومون، والاعرابي المهاجرين. (الطرف الثالث) في الاحكام ومسائله تسع: (الاولى) لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد. ولو كان عالما أعاد. (الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشى راكعا ليلحق. (الثالثة) إذا كان الامام في محراب داخل، لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الاول (1). (الرابعة) إذا شرع في نافلة فأحرم الامام قطعها إن خشى الفوات. ولو كان في فريضة، نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الاصل، قطعها واستأنف معه. ولو كان ممن لا يقتدى به، استمر على حالته. (الخامسة) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته، فإذا (حلم) الامام أتم هو ما بقى. (السادسة) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع، كبر وسجد معه. فإذا سلم الامام، استقبل هو، وكذا لو أدركه بعد السجود. (السابعة) يجوز أن يسلم قبل الامام، مع العذر، أو نية الانفراد. (الثامنة) النساء يقفن من وراء الرجال. فلو جاء رجال، تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهن. ________________________________________ (1) المراد المحراب الداخل في المسجد، لا في الحائط، ووجه بطلان صلاة من إلى جانبيه لعدم مشاهدتهم للامام أو مشاهدة من يشاهده (كتاب المسالك). ________________________________________