وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 36 ] (الخامس) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال (1). والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر حر سليم من المرض والعرج، والعمى غيرهم (2) ولا مسافر. وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه، عدا الصبى والمجنون والمرأة. وأما اللواحق فسبع: (الاولى) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر، لتعين الجمعة، ويكره بعد الفجر. (الثانية) يستحب الاصغاء إلى الخطبة، وقيل يجب، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها. (الثالثة) الاذان الثاني بدعة، وقيل مكروه. (الرابعة) يحرم البيع بعد النداء، ولو باع انعقد. (الخامسة) إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة (3) ومنعه قوم. (السادسة) إذا حضر إمام الاصل مصرا، لم يؤم غيره إلا لعذر. (السابعة) لو ركع مع الامام في الاولى ومنعه زحام عن السجود، لم يركع مع الامام في الثانية. فإذا سجد الامام سجد ونوى بهما للاولى. ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة. وقيل: يحذفهما ويسجد للاولى. ________________________________________ (1) أي لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال، فإن إتفقتا بطلتا وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة (شرائع الاسلام). (2) الهم الشيخ الفاني. (3) إذا لم يكن الامام موجودا، ولا من نصبه للصلاة، وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب أن يصلي جمعة، وقيل: لا يجوز، والاول أظهر (شرائع الاسلام). ________________________________________