وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 3 ] ولموت الانسان سبعون دلوا. وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون. وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل. دلاء يسيرة. ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل. وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والارنب والشاة. وروى في الشاة تسع أو عشر. و للسنور أربعون، وفي رواية سبع. ولموت الطير و إغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، و للفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو. ولبول الصبى سبع، وفي رواية ثلاث. ولو كان رضيعا فدلو واحد، وكذا، في العصفور وشبهه. ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها. ولو غلب الماء فالاولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر. ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعد هما قدر خمس أذرع إن كانت الارض صلبة أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع. وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه، ويصح سلبه عنه، كالمعتصر من الأجسام والمصعد (1) والممزوج بما يسلبه الإطلاق. وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا، وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما: المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر. وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه. وما يرفع به الحدث الاصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الاكبر طاهر. ________________________________________ (1) كماء الورد المعتبر المؤلف. ________________________________________