وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 296 ] بعلاجه. ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه: الصحة، لا مساس الضرورة إلى العلاج: ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. وقيل: لا يصح، لأنه ابراء مما لم يجب. وكذا البحث في البيطار. والنائم إذا انقلب على انسان، أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد. أما الظئر: فان طلبت بالمظائرة العجز ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات. وان كان للفقر فالدية على العاقلة. ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية. وكذا الزوجة. وفي (النهاية) إن كانا مأمونين فلا ضمان. وفي الرواية ضعف. ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب انسانا ضمن ذلك في ماله. وفي رواية السكوني: ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام. وهي مناسبة للمذهب. ولو وقع على انسان من علو فقتل (1) فان قصد وكان يقتل غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية. وإن دفعه الهواء أو زلق، فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع. وفي (النهاية): دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع. ولو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت قال في (النهاية) الدية من الناخسة والقامصة نصفان. وفي (المقنعة): عليهما ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا. والأول رواية أبي جميلة، وفيه ضعف. وما ذكره المفيد حس. وخرج متأخر (2) وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة ان كانت ملجئة وعلى القامصة ان لم تكن ملجئة. وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران ________________________________________ (1) أي: وقع انسان على غيره فقتله. (2) هو محمد بن ادريس الحلي. اه‍ من الشرح الكبير. وقع سهوا في الرقم بدل ان يجعل 317 وينتهى في 324 جعل رقم 321 إلى رقم 28 ________________________________________