وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 294 ] كتاب الديات والنظر في أمور أربعة: (الأول): أقسام القتل، و مقادير الديات. و أقسامه ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد. فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل، وقد سلف مقاله. والشبيه بالعمد: أن يقصد إلى الفعل دون القتل، مثل أن يضرب للتأديب، أو يعالج للاصلاح فيموت. والخطأ المحض: أن يخطئ فيهما، مثل أن يرمي للصيد فيخطئه السهم إلى انسان فيقتله. فدية العمد: مئة من مسان الابل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو الف دينار، أو الف شاة، أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا بالتراضي. وفي دية شبيه العمد روايتان أشهرهما: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل. ويضمن هذه الجاني لا العاقلة وقال المفيد: تستأدى في سنتين. وفي دية الخطأ أيضا روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون. وثلاثون حقة. وتستأدى في ثلاث سنين، و يضمنها العاقلة لا الجاني. ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا. وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه. ________________________________________