وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 29 ] مسائل ثلاث: (الاولى): إذا سمع الامام أذانا جاز أن يجتزئ به في الجماعة ولو كان المؤذن منفردا. (الثانية): من أحدث في الصلاة أعادها، ولا يعيد الاقامة إلا مع الكلام. (الثالثة): من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام. ولو خشى فوات الصلاة اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد (قامت الصلاة). وأما المقاصد فثلاثة: الاول: في أفعال الصلاة، وهي واجبة ومندوبة. فالواجبات ثمانية: (الاول): في النية، وهي ركن، وإن كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة. ولا بد من نية القربة والتعيين والوجوب أو الندب، والاداء أو القضاء. ولا يشترط نية القصر ولا الاتمام، ولو كان مخيرا. ويتعين استحضارها عند أول جزء من التكبير، واستدامتها حكما. (الثاني) التكبير. وهو ركن في الصلاة، وصورته: الله أكبر، مرتبا، ولا ينعقد بمعناه، ولا مع الاخلال ولو بحرف. ومع التعذر تكفى الترجمة، ويجب التعلم ما أمكن. والاخرس ينطق بالممكن، ويعقد قلبه بها مع الاشارة. ويشترط فيها القيام، ولا يجزئ قاعدا مع القدرة. وللمصلي الخيرة في تعيينها من السبع (1). ________________________________________ (1) ستأتي في مندوبات الصلاة: أن المصلى يتوجه بسبع تكبيرات، واحدة منها واجبة. ________________________________________