وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 284 ] كتاب القصاص وهو: إما في النفس وإما في الطرف. والقود موجبه: إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا. و يتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا، أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل. ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق، فالأشهر: أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف. أما الرمي بالحجر الغامز (1) أو بالسهم المحدد فانه يوجب القود لو قتل. وكذا لو القاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات. وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة. ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث، فالقود على القاتل، ويحبس الممسك أبدا، وتفقأ عين الناظر. ________________________________________ (1) الغامز: الكابس على البدن لثقله اه‍ من الشرح الكبير. ________________________________________