وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 26 ] (الخامسة) في مكان المصلى: يصلى في كل مكان إذا كان مملوكا أو مأذونا فيه. ولا يصح في المكان المغصوب مع العلم. وفي جواز صلاة المرأة إلى جانب المصلى قولان، أحدهما المنع سواء صلت بصلاته أو منفردة محرما كانت أو أجنبية، والآخر الجواز على كراهية. ولو كان بينهما حائل، أو تباعدت عشرة أذرع فصاعدا أو كانت متأخرة عنه ولو بمسقط الجسد صحت صلاتهما. ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد صلى الرجل أولا ثم المرأة. ولا يشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة موضع السجدة عدا موضع الجبهة. ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة (1)، والنافلة في المنزل. ويكره الصلاة في الحمام، وبيوت الغائط، و مبارك الإبل، ومساكن، النمل و مرابط الخيل والبغال والحمير، وبطون الاودية، وأرض السبخة والثلج، إذا لم تتمكن جبهته من السجود (2)، وبين المقابر إلا مع حائل، وفي بيوت المجوس والنيران والخمور، وفي جوار الطرق، أن يكون بين يديه نار مضرمة أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم. وقيل يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه. (السادسة) فيما يسجد عليه: لا يجوز السجود على ما ليس بارض كالجلود والصوف، ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الارض كالمعادن. ________________________________________ (1) يعنى في جوفها، وفي تذكرة الفقهاء: (وتكره الفريضة جوف الكعبة.. لانه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة أخرى) أي يستدبر جزءا آخر من الكعبة. (2) أي على أصل الارض. ________________________________________