وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 24 ] وقيل يستحب التياسر لاهل الشرق عن سمتهم قليلا وهو بناء على أن توجههم إلى الحرم. وإذا فقد العلم بالجهة والظن، صلى الفريضة إلى أربع جهات، ومع الضرورة أو ضيق لوقت يصلى إلى أي جهة شاء، ومن ترك الاستقبال عمدا أعاد. ولو كانا ظانا أو ناسيا وتبين الخطأ لم يعد ما كان بين المشرق والمغرب. ويعيد الظان ما صلاه إلى المشرق والمغرب في وقته لا ما خرج وقته، وكذا لو استدبر القبلة، وقيل يعيد وإن خرج الوقت. ولا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، و يرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة. (الرابعة) في لباس المصلى: لا يجوز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ، وكذا ما لا يؤكل لحمه ولو ذكى ودبغ، ولا في صوفه وشعره ووبره ولو كان قلنسوة أو تكة. ويجوز استعماله لا في الصلاة. ولو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة وغيرها، وإن أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا. ويجوز في الخز (1) الخالص لا المغشوش (2) بوبر الارانب والثعالب. وفي فرو السنجاب قولان، أظهرهما الجواز. وفي الثعالب والارانب روايتان أشهر هما، المنع. ولا يجوز الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة أو في الحرب. وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان أظهرهما الجواز. وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد، أظهره الجواز مع الكراهية وهل يجوز الركوب عليه والافتراش له؟ المروى نعم، ولا بأس بثوب مكفوف به. ________________________________________ (1) الخز دامة بحرمة ذات أربع، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من برها (2) والمراد بالمغشوش بوبر الارانب والثعالب المخلوط به: ________________________________________