[ 185 ] ولو اشترى الامة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالاشبه: أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد. وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها لرواية هشام بن سالم. وأما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الاجازة والفسخ تخيرا على الفور وكذا لو بيع العبد وتحته أمة. وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف. ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار. وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما. ويملك المولى المهر بالعقد. فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع. أما لو باع قبل الدخول سقط. فإن أجاز المشتري كان المهر له، لان الاجازة كالعقد. وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره. ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق. النظر الثاني في الملك: وهو نوعان: (الاول) ملك الرقبة ولا حصر في النكاح به. وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا و لمسا ونظرا بشهوة ما دامت في العقد. وليس للمولى انتزاعها،. ولو باعها تخير المشتري دونه ولا يحل لاحد الشريكين وطء المشتركة. ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب وأبنائهم و بناتهم. ولو ملك الامة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة. ويملك الاب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا الابن. ________________________________________