وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 156 ] كتاب الوقوف والصدقات والهبات أما الوقف: فهو تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة. ولفظه الصريح (وقفت) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأييد. ويعتبر فيه القبض. ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها. ولو كان على طفل قبضه لولى، كالاب والجد للاب أو الوصي. ولو وقف عليه الاب أو الجد صح، لانه مقبوض بيده. والنظر إما في الشروط أو اللواحق: والشروط أربعة أقسام: (الاول) في الوقف: ويشترط فيه التنجيز والدوام، و الاقباض وإخراجه عن نفسه. فلو كان إلى أمد كان حبسا. ولو جعله لم ينقرض غالبا صح. ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا. وقيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه. والاول مروى. ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان، أشبههما: البطلان. (الثاني) في الموقوف: ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا. ويصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة. (الثالث) في الواقف: ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف. ________________________________________