[ 149 ] ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا. ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة. وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الارض إلا أن يشترط على العامل. ولابد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح. وتملك بالظهور. وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الاجرة. ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة. ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة. ________________________________________