[ 143 ] ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال باعساره. ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال. وفي رواية، وإن لم يبرئه فله الرجوع. القسم الثالث: الكفالة: وهي التعهد بالنفس. ويعتبر رضاء الكافل و المكفول له دون المكفول عنه. وفي اشتراط الاجل قولان. وإن اشترط أجلا فلابد من كونه معلوما. وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ. وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أوما عليه. ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا، كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الاجل. ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أداء ما عليه. ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية: وتبطل الكفالة بموت المكفول. ________________________________________