وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 130 ] ويجوز بيعها مع أصولها وإن لم يبد صلاحها. وكذا لا يجوز بيع ثمرة الشجر حتى تظهر ويبدو صلاحها وهو أن ينعقد الحب. وإذا أدرك ثمرة بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع. وإن أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردد، والجواز أشبه. ويصح بيع ثمرة الشجر ولو كان في أكمامه منضما إلى أصوله ومنفردا. وكذا يجوز بيع الزرع قائما و حصيدا. ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات. وكذا يجوز، كالرطبة جزة و جزات. وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات. ولو باع الاصول من النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع. وكذا الشجر بعد انعقاد الثمرة ما لم يشترطها المشتري، وعليه تبقيتها إلى أوان بلوغها. ويجوز أن يستثنى البائع ثمرة شجرات بعينها، أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه. ولا يجوز بيع ثمرة النخل بثمر منها وهي المزابنة (1). وهل يجوز بثمر من غيرها فيه قولان، أظهرهما: المنع. وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه وهي المحاقلة. وفي بيعه بحب من غيره قولان، أظهرهما: التحريم. ويجوز بيع العرية بخرصها، وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها صاحب المنزل بخرصها تمرا. ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه، ولو امتنع فللبائع إزالته. ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه. ________________________________________ (1) (المزابنة): مفاعلة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية، لانهم يدفعون الناس إلى النار سميت بذلك، لانها مبنية على التخمين، والغبن فيها يكثر، وكل منهما يريد دفعه عن نفسه إلى الآخر فيتدافعان اه‍ من المسالك ________________________________________