وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 126 ] (الثانية) الثيوبة ليست عيبا. نعم لو شرط البكارة فثبت سبق الثيوبة كان له الرد. ولو لم يثبت التقدم فلا رد، لان ذلك قد يذهب بالنزوة (1). (الثالثة) لا يرد العبد بالاباق الحادث عند المشتري. ويرد بالسابق. (الرابعة) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد، لان ذلك لا يكون إلا لعارض. (الخامسة) لا يرد البزر (2) والزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد. نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم. (السادسة) لو تنازعا في التبري من العيب ولا بينة، فالقول قول منكره مع يمينه. (السابعة) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة. فالقول قول البائع مع يمينه ما لم يكن هنا قرينة حال تشهد لاحدهما. (الثامنة) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، ويرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك من الثمن. ولو اختلف أهل الخبرة رجع إلى القيمة الوسطى. (التاسعة) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد. وفي الارش قولان، أشبههما الثبوت. وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض. الفصل الخامس في الربا وتحريمه معلوم من الشرع. حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية. ________________________________________ (1) يريد الوثبة، وفي (شرائع الاسلام) قد يذهب بالخطوة. (2) بالكسر وقيل بالفتح: (دهن؟) السكتان. ________________________________________