وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 117 ] العرايس، إذا لم تغن بالباطل ولم تدخل عليها الرجال. والنوح بالباطل. أما بالحق فجايز. وهجاء المؤمنين وحفظ كتب الظلال ونسخها لغير النقض، وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة والقمار والغش بما يخفى، و تدليس الماشطة، ولا بأس بكسبها مع عدمه. و تزيين الرجل بما يحرم عليه، وزخرفة المساجد و المصاحف، ومعونة الظالم، وأجرة الزانية. (السادس) الاجرة على القدر الواجب من تغسيل الاموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم، والرشا في الحكم، والاجرة على الصلاة بالناس، والقضاء. ولا بأس بالرزق من بيت المال، وكذا على الاذان. ولا بأس بالاجرة على عقد النكاح. والمكروه: إما لافضائه إلى المحرم غالبا كالصرف وبيع الاكفان، والطعام، الرقيق، و الصباغة، والذباحة؟ وبيع ما يكن من السلاح لاهل الكفر، كالخفين والدرع. وإما لضيعته كالحياكة والحجامة إذا شرط الاجرة. وضراب الفحل. ولا بأس بالختانة وخفض الجواري. وإما لتطرق الشبهة، ككسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم. ومن المكروه، الاجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد. ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب. وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتى إن شاء الله تعالى. مسائل ست: الاولى: لا يؤخذ ما ينثر في الاعراس إلا ما يعلم معه الاباحة. ________________________________________