وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 109 ] كتاب الجهاد والنظر في أمور ثلاثة: (الاول) من يجب عليه. وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية. البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وألا يكون هما ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه. وإنما يجب مع وجود الامام العادل، أو من نصبه لذلك، ودعائه إليه. ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام أو يكون بين قوم و يغشاهم عدو فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر. ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا. والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر (1)، وهي مستحبة. ولو كان الامام مفقودا لانها لا تتضمن جهادا، بل حفظا وإعلاما. ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك. ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام وفقده وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الاشبه. ________________________________________ (1) جاء في (تذكرة الفقهاء:) قال سلمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه).. وتستحب المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه.. ولو عجز عن المرابطة بنفسه، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته أو أعان المرابطين. ويستحب الحرس في سبيل الله قال ابن عباس: سمعت رسول الله يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ________________________________________