وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 413 ] احديهما: التنجيس، وهو مذهب الشيخين في المقنعة والخلاف والنهاية وبه قال أبو حنيفة. والثانية: الطهارة، ما لم يكن جلالا، وهو مذهب الشيخ في التهذيب، وهو الحق. أما الروايتان فضعيفتان، احديهما عن فارس قال: كتبت إليه، قال الشيخ في كتاب الرجال: فارس بن حاتم غال ملعون وبتقدير ذلك تكون الرواية ساقطة، ولو سلم من الطعن لم تكن المكاتبة مفيدة لليقين، وبتقدير الافادة فالمسؤل عنه غير معلوم. والاخرى عن وهب بن وهب، وهو ضعيف جدا مطعون فيه بالكذب، وبتقدير سقوط الروايتين يكون المرجع إلى الاصل وهو الطهارة ما لم يكن جلالا. ولو قيل الدجاج لا يتوقى النجاسة فرجيعه مستحيل عنها فيكون نجسا، قلنا بتقدير أن يكون ذلك محضا يكون التنجيس ثابتا، أما إذا كان يمزج علفه فانه يستحيل، أما عنهما أو عن أحدهما فلا يتحقق الاستحالة عن النجاسة إذ لو حكم بغلبة النجاسة لسرى التحريم إلى لحمه، ولما حصل الاجماع على حلها مع الارسال بطل الحكم فغلبة النجاسة على رجيعها. وفي أرواث الخيل والبغال والحمير، وأبوالها، قولان: أحدهما، النجاسة، وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن الجنيد. والاخر: الكراهة، وهو اختياره في تهذيب الاحكام، وعليه عامة الاصحاب. لنا ما رواه على بن الحكم عن ابن أبي الاعز النحاس قلت لابي عبد الله عليه السلام اني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب احديهن برجلها أو يدها فينتضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فقال عليه السلام: " ليس عليك شئ " (1). ولان لحومها حلال على كراهية فيكون رجيعها وبولها كذلك لقول أبي جعفر وأبي ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 9 ح 2. ________________________________________