وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 411 ] الشافعي الا البول من الرسول صلى الله عليه وآله فان أم أيمن شربته فلم ينكر وأما رجيع ما لا نفس له، كالذباب والخنافس، ففيه تردد، أشبهه انه طاهر لان ميتته ودمه ولعابه طاهر فصارت فضلاته كعصارة النبات. وفي رجيع الطير للشيخ في المبسوط قولان: أحدهما هو طاهر، وبه قال أبو حنيفة، ولعل الشيخ استند إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل شئ يطير فلا بأس بخرؤه وبوله " (1). والاخر في الخلاف: فما أكل فذرقه طاهر وما لا يؤكل فذرقه نجس، وبه قال أكثر الاصحاب ومحمد بن الحسن الشيباني. لنا ما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه يتناول موضع النزاع، لان الخرء والعذرة مترادفان ورواية أبي بصير وان كانت حسنة لكن العامل بها من الاصحاب قليل، ولان الوجه المقتضي لنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، مقتض لنجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطير. وفي نجاسة ذرق الخفاش وبوله روايتان، أشهرهما رواية داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بول الخفاش يصيب الثوب أطلبه فلا أجده قال: " اغسل ثوبك " (2). وهذا مطابقة لما قررناه من نجاسة ذرق ما لا يؤكل لحمه وبوله. ولو قيل داود بن كثير الرقي مطعون فيه بالغلو، قلنا هذا صحيح، لكن العمل على الاصل الذي قررناه على أن الرواية المعارضة لها رواية غياث، وهو بتري، فالروايتان ساقطتان، والعمل على ما قدمناه. أما رجيع ما يؤكل لحمه وبوله، فطاهر باتفاق علمائنا، وهو مذهب أحمد، ومالك. وقال أبو حنيفة، والشافعي: هو نجس لقوله عليه السلام " تنزهوا عن البول " (3) ________________________________________ 1) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 10 ح 1. 2) الوسائل ج 2 ابواب النجاسات باب 10 ح 4. 3) بمعناه يوجد في مسند أحمد ج 1 ص 225 و 226. ________________________________________