وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 970 ] أبوه أو جده لأبيه فمات، فعليه ديته في ماله. التاسعة: من به سلعة (198)، إذا أمر بقطعها فمات، فلا دية له على القاطع. ولو كان مولى عليه، فالدية على القاطع إن كان وليا، كالأب والجد للأب. وإن كان أجنبيا، ففي القود تردد، والأشبه الدية في ماله لا القود، لأنه لم يقصد القتل. ________________________________________ (198): هي العقدة في الرأس أو البدن، أو للحم الزائد، أو التالول ونحو ذلك (مولى عليه) أي: صاحب السلعة كالولد غير البالغ والمجنون، ونحوهما (ففي القود) أي: القصاص (في ماله) لأنه شبه عمد، إذ لم يقصد القتل لكن العمل كان قاتلا. ________________________________________