وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 582 ] ويسقط إعتبار ذلك في اليائسة، وفيمن لم تبلغ الحيض (27)، وفي الحامل والمسترابة (28) بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما، معتزلا لها. ولو طلق المسترابة، قبل مضي ثلاثة أشهر، من حين المواقعة، لم يقع الطلاق. الخامس: تعيين المطلقة وهو أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال. فلو كان له واحدة، فقال: زوجتي طالق، صح لعدم الاحتمال. ولو كان له زوجتان أو زوجات، فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معينة صح، ويقبل تفسيره. وإن لم ينو، قيل: يبطل الطلاق لعدم التعيين وقيل: يصح وتستخرج بالقرعة (29)، وهو أشبه. ولو قال: هذه طالق، أو هذه، قال الشيخ: يعين للطلاق من شاء وربما قيل: بالبطلان، لعدم التعيين. ولو قال: هذه طالق، أو هذه وهذه، طلقت الثالثة، ويعين من شاء من الأولى أو الثانية. ولو مات استخرجت واحدة (30) بالقرعة. وربما قيل: بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا (31)، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا، والاشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة. ولو نظر إلى زوجته وأجنبية، فقال: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية قبل (32). ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدى، فقال: سعدى طالق ثم قال: أردت الجارة لم يقبل، لأن " إحداكما " يصلح لهما، وايقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة. وفي الفرق نظر (33). ________________________________________ (27): هي التي لا ترى الحيض بعد لصغرها، كتسع وعشر سنوات. (28): وهي التي تكون في عمر يقتضي أن تحيض، لكنها كانت لا تحيض. (29): بأن تكتب اسماء زوجاته في أوراق، ثم تجال الاوراق في كيس وشبهه، وتخرج ورقة فباسم أيهن كانت تكون (30): من الاوليين. (31): يعني: يحتمل أن تكون المطلقة الأولى وحدها، أو الثانية والثالثة معا كلاهما. (32) فلا تكون زوجته طالقا، ويكون طلاقه لغوا. (33) (وجهة النظر) أن كلتا المسألتين المطلقة فيها مجهولة، فإن كان تعيين الزوج كاشفا ومصدقا، جرى في كلتا المسألتين، وإن لم يصدق في التعيين، جرى في كلتيهما. ________________________________________