[ 1048 ] فيكون لوارث الجنين وإن كانت دية الجنين أقل، كان له الدية، لأن حقه نقص بالعتق. وما ذكره (152) بناء على القول بالغرة، أو على جواز أن يكون دية جنين الأمة أكثر من دية جنين الحرة. وكلا التقديرين ممنوع، فإذن له عشر قيمة أمه يوم الجناية على التقديرين. ولو ضرب حاملا خطأ فألقت، وقال الولي كان حيا، فاعترف الجاني ضمن العاقلة دية الجنين غير الحي (153)، وضمن المعترف ما زاد، لأن العاقلة لا تضمن إقرارا. ولو أنكر وأقام. كل واحد بينة، قدمنا بينة الولي، لأنها تتضمن زيادة. ولو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها، ويضمنها العاقلة إن كان خطأ. وكذا لو بقي ضامنا ومات (154)، أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله. وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات. ولو ألقته حيا فقتله آخر، فإن كانت حياته مستقرة (155)، فالثاني قاتل ولا ضمان على الأول ويعزر وإن لم تكن مستقرة، فالأول قاتل والثاني آثم يعزر لخطأه. ولو جهل حاله حين ولادته، قال الشيخ: سقط القود للاحتمال، وعليه الدية. ولو وطأها ذمي ومسلم لشبهه في طهر واحد (156)، فسقط بالجناية أقرع بين الواطئين، والزم الجاني بنسبة دية من ألحق به. ________________________________________ (152): يعني: أنها يصح ما ذكره (بالغرة) أي: دية الجنين غرة، وهي عبد أو أمة (على التقديرين) نقصت القيمة بالحرية أم زادت. (153): وهي دية الجنين الكامل الذي لم تلجه الروح بعد وهي مئة دينار (ما زاد) وهو تسعمئة دينار في الذكر الحر المسلم، وفي غيره كما فعل في موارده (إقرارا) أي: إقرار الجاني (ولو أنكر) الجاني حياة الجنين (كل واحد) من الجاني وولي الجنين (زيادة) فيكون مدعيا وبينة المدعي مقدمة على بينة المنكر. (154): أي بقي الحمل الساقط حيا في ضمان الجاني حتى مات على أثر السقوط (لا يعيش مثله) كما لو أسقطه لدون ستة أشهر (الكفارة) عتق رقبة، وصيام ستين يوما، واطعام ستين مسكينا، لأنها من قتل العمد، وفيه كفارة الجمع. (155): يعيش بعد السقوط إن لم يقتل (ويعزر) لمعصيته بالجناية التي أسقط بها الجنين (وإن لم تكن مستقرة) بأن في النزع بسبب السقوط بحيث لو لم يقتل لمات هو (بخطأه) أي: إثمه ومعصيته (جهل حاله) فلم يعلم هل كانت حياته مستقرة حتى يكون القاتل الثاني، أم كانت حياته غير مستقرة حتى يكون القاتل الأول (القود) أي القصاص عن الأول وعن الثاني كليهما للشبهة التي تدرأ بها الحدود (وعليه الثاني). (156): بحيث يمكن لحوق الولد بكل منهما (الحق به) فإن الحق بالمسلم فديته ألف دينار إن كان حيا ومئة إن كان ميتا، وإن الحق بالذمي فديته حيا على الخلاف من ثمانمئة درهم أو أربعة الآف درهم، أو دية المسلم على رواية، هذا كله إذا لم تكن الأم مسلمة، وإلا اعتبر الحمل مسلما لأنه يتبع أشرف الأبوين فيكون مسلما وإن الحق بالذمي. ________________________________________