وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 145 ] وتقسم الغنيمة المنقولة بين المجاهدين، سهمان للفارس، وسهم للراجل بعد ابتداء سد الخلل اللازم سده في الاسلام وبعد اصطفاء ما للولي أن يصطفيه لنفسه من فرس وجارية ومملوك وآلات حرب وغيرها وبعد إخراج الخمس منها ودفعه إلى مستحقيه، ويسهم للمولود في دار الجهاد واللاحق للمعونة، ولا فرق في ذلك بين غنائم البر والبحر ولا بين من معه فرس واحد أو جماعة في أن له بحساب ما معه منها، وما لا يمكن نقله من العقارات والارضين فئ لجميع المسلمين حاضرهم وغائبهم ومقاتلهم وغيره. والارض إما أن تكون مفتحة بالسيف عنوة فلا يصح التصرف فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما، بل حكمها ما ذكرناه، وإلى الامام تقبيلها والحكم فيها بما شاء ويلزم المتقبل بعد أداء ما عليه من حق القبالة الزكاة إذا بلغ ما بقي له النصاب. وإما أن تكون خراجية بالصلح عليها، فيصح التصرف فيها لانها أرض الجزية المختصة بأهل الكتاب والمأخوذ منها كالمأخوذ من جزية الرؤوس يسقط بالاسلام، ولا يجوز الجمع بين الاخذ على الجهتين بل متى أخذ من إحديهما سقط عن الاخرى ويسقط خراج هذه الارض بانتقالها إلى المسلم بالبيع، وتعود الجزية إلى رأس بائعها. وإما أن تكون من الانفال وهي كل أرض خربت أو باد أهلها أو سلموها بغير محاربة أو جلوا عنها أو ماتوا ولا وارث لهم بقرابة ولا عتق، وقطائع الملوك وصوافيهم من غير جهة غصب وبطون الاودية والآجام ورؤوس الجبال فكلها للامام - عليه السلام - القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله لا تصرف فيها لاحد سواه. وإما أن تكون أرضا أسلم أهلها وأجابوا إلى الحق طوعا فهي ملك لهم يتصرفون فيها كما يشاؤون. ________________________________________