وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 132 ] لا يحرز منه شيئا (1) وفي شكه بين ستة أو سبعة، ويبني على الاقل إذا شك فيما دون ذلك وقطعه مختارا لا لصلاة فريضة حاضرة يبطله، وكذا قطعه لضرورة ولم يكن أتى على أكثره، ولا يلزم استئنافه بالشك بين سبعة وثمانية، ولو ذكر في أثناء الثامن لقطعه ولم يلزمه شئ فإن لم يذكر حتى أتمه صلى للاول ركعتين وأضاف إلى الشوط الزائد ستة ليصير له طواف آخر. ومن سننه المقارنة له، تقبيل الحجر واستلامه في كل شوط واستلام الاركان وتقبيلها وخاصة الركن اليماني، والدعاء عند كل ركن وعند الباب والميزاب (2) وقراءة: * (إنا أنزلناه) * والتزام الملتزم ووضع الجبين والصدر والذراعين وتمريغ الخدين على المستجار (3) في سابع شوط، والتضرع وطلب التوبة وذكر ما ورد من الدعاء في كل موضع يختص به، والتعلق بالاستار والخشية، والاستغفار. وإذا فرغ منه صلى عند مقال إبراهيم الخليل - عليه السلام - ركعتين يقرأ سورة الاخلاص في الاولى منهما وفي الثانية سورة الجحد بعد الحمد وكذا لكل طواف يطوفه فرضا أو سنه وبعد صلاته يأتي زمزم استحبابا يغتسل بشئ من مائها أو يصيب على بعض جسده ويشرب منه راعيا بماء ندب مستقيما من الدلو المقابل للحجر خارج بعد ذلك إلى السعي من الباب المقابل له. والسعي بعد فراغه من الطواف ركن يبطل بتعمد تركه الحج وحكم الاضطرار والنسيان فيه حكمه في الطواف، وأول وقته بعد الفراغ منه ويمتد بإمداد ________________________________________ 1 - في " س ": لا يجز منه شيئا. 2 - في " س ": عند الباب في الميزاب. 3 - المستجار من البيت الحرام هو الحائذ المقابل للباب دون الركن اليماني بقليل. مجمع البحرين. ________________________________________