وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 124 ] لا يجب الابتداء به لها ولا يتداخل الفرضان فيه. وحكم المرأة في وجوبه مع تكامل شروطه حكم الرجل ولا يحتاج فيه إلى وجود محرم. ويخرج حجة الاسلام من أصل تركة الميت أوصى بها أم لا، ومن حج ببذل غيره له ما يحتاج إليه لكونه فاقد الاستطاعة صح حجه ولا يلزمه قضاؤه لو استطاع بعد ذلك. ثم الحج إما تمتع بالعمرة بتقديمها واستيفاء مناسكها إحراما وطوافا وسعيا، والاحلال منها تقصيرا، والاتيان بعدها بمناسك الحج، فهو فرض كل ناء عن مكة ممن ليس من أهلها (1) ولا حاضرين المسجد. واقل نائه أن يكون بينه وبينها من كل جانب اثنا عشر ميلا فما فوقها جملتها من الجوانب الاربع ثمانية وأربعون ميلا، فمن هذا حكمهم لا يجزيهم في حجة الاسلام إلا التمتع أو قران بإقران سياق الهدي إلى الاحرام، واستيفاء مناسك الحج كلها والاعتماد بعدها، أو إفراد بافراد الحج من ذلك والاتيان بما يأتي القارن سواء عدا سياق الهدي فكل منهما فرض أهل مكة وحاضريها من بينه وبينها ما حددناه فما دونه. ولا فرق بين مناسك الحج على الوجوه الثلاثة إلا بتقديم عمرة التمتع وإفرادها بعد الحج للقارن والمفرد وبوجوب الهدي على المتمتع، وعلى القارن بعد التقليد أو الاشعار وسقوطه عن المفرد. فأول المناسك الاحرام لانه ركن يبطل الحج بتعمد تركه لا بنسيانه. ________________________________________ 1 - في " س ": من مكة ليس من أهلها. ________________________________________