وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 120 ] جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة إلى وسطها (1) أو استدخال ما غلظ من غبار نفض (2) أو غيره، أو تعمد كذب على الله أو على رسوله أو أحد الحجج - عليهم السلام -، أو إذا أدرك الفجر للجنب بعد انتباهتين ونومه مع القدرة على الغسل حتى يدركه طلوعه وهو مخير بين العتق والاطعام والصوم. وهذه كفارة إختيار الفطر في صوم النذر والعهد المعينين بوقت لا مثل له وكفارة (3) تعمد فسخ الاعتكاف. وكفارة البتر أو كفارة جز المرأة شعرها في المصاب أو نتفه وهي كفارة جزاء الصيد إن كان نعامة، وهي كفارة القتل والظهار إلا أنهما على الترتيب، وأما دون ذلك فكفارة قتل المحرم البقرة أو الحمار الوحشيين ثلاثون يوما إن استطاع وإلا فتسعة أيام، وله إذا عجز عن صوم الستين يوما في قتل النعامة أن يصوم ثمانية عشر يوما. وفي الظبي وما في حكمه ثلاثة أيام، وكذا في كل بيضة من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ (4) ولمن جنى (5) بكسرها أو أكلها، إبل. وما لا مثل له من النعم عن كل نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم، هذا إذا كان في الحل. وأما في الحرم فعليه من الكفارة (6) القيمة أو مضاعفتها. وكفارة حلق الرأس أيضا ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين في غير البراء. وكفارة من أفطر في يوم ________________________________________ 1 - في " أ ": في وسطها. 2 - نفضه نفضا - من باب قتل -: ليزول عنها الغبار. المصباح. 3 - في " ج " ولا كفارة، وما في المتن هو الصحيح. 4 - في " ج ": الفروخ. 5 - هكذا في " م " ولكن في " أ " وإلا لمن جنى. وفي " ج ": ولا لمن جنى. 6 - هكذا في " م " ولكن في " أ ": فعليه الكفارة القيمة. وفي " ج ": فعليه مع الكفارة. ________________________________________