وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 114 ] كتاب الشهادات قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " (1) الآية. ومعناه إذا تبايعتم بدين، لأن المداينة لا يكون إلى أجل، إلا في البيع، وقوله فاكتبوه، أي اشهدوا، ثم ذكر الشهادة في ثلاثة مواضع، فقال: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " (2) ثم أمر بالاشهاد على التبايع، فقال: " وأشهدوا إذا تبايعتم " (3) ثم توعد على كتمانها، فقال: " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه أثم قلبه " (4). وفي هذا المعنى، ما روي عنه عليه السلام أنه قال: من سئل، عن علم، فكتمه، ألجمه الله يوم القيمة بلجام من نار (5). وقال: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " (6) إلى قوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (7). ومعنى قوله: " فإذا بلغن أجلهن " يعني قار بن البلوغ، لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل. وروي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة، فقال: ترى الشمس، على مثلها فاشهد، أو دع (8). فإذا ثبت ذلك، وتقرر، فالكلام في ذكر أقسام الحقوق منها، وجملته أن ________________________________________ (1) و (2) و (3) البقرة: 282. (4) البقرة 283. (5) سنن ابن ماجة، الباب 24، الحديث 264 و 266. (6) و (7) الطلاق: 1 - 2. (8) الوسائل: كتاب الشهادات، الباب 20 الحديث 3. ________________________________________