وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 496 ] إن خان في وديعة عنده، لأن الخاين غير السارق لغة وشرعا، لأن الخاين من خان انسانا في وديعته عنده، والسارق آخذ الشئ على جهة الاستخفاء من حرزه. ولا قطع أيضا على الغاصب، لأن الغاصب غير الخائن وغير السارق، وهو الذي يأخذ الشئ قهرا وجهرا، ولا على المختلس، لما رواه جابر، أن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع (1) الإبل إذا كانت مقطرة، وكان سائقا لها، فهي في حرز بشرط المراعاة لها، بلا خلاف، وإن كان قائدا لها فلا تكون في حرز، إلا التي زمامها في يده، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (2). وقد قلنا ما عندنا في ذلك، من أن هذا مختلس ولا قطع على المختلس، ولقوله عليه السلام لما سئل عن حريسة الجبل، قال ليس في الماشية قطع إلا أن يؤديها المراح (3). قال محمد بن إدريس رحمه الله، حريسة الجبل بالجيم لا بالخاء المعجمة، وقال أبو عبيد (4)، ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع، حتى يؤديها المراح، والتفسير الآخر أن يكون الحريسة هي المحروسة، فيقول ليس فيما يحرس بالجبل قطع، لأنه ليس بموضع حرز وإن حرس، والإبل لا قطع فيها، سواء كانت مقطرة أو غير مقطرة، راعاه بعينه وساقها، أو غير ذلك، إلا أن تكون في حرز. ________________________________________ (1) سنن أبي داود، الباب 13، من كتاب الحدود، الحديث 1 و 2 و 3 (الرقم 3 - 4391، ج 4، ص 138) الترمذي، الباب 18، من كتاب الحدود (ج 4، ص 52، الرقم 1448). النسائي: باب ما لا قطع فيه من كتاب السارق، ج 8، ص 88، 89. (2) المبسوط، ج 8 كتاب السرقة، ص 45 هذا خلاف ما ذكره عنه، والعبارة هكذا، وإن كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها فكلها في حرز... بل هو مذكور في خلافه كتاب السرقة المسألة 7. (3) النسائي، كتاب قطع السارق، الثمر يسرق بعد أن يؤديه الجرين، الحديث 2، ج 8 ص 86. وروى نحوه في الموطأ، الباب 7 من كتاب الحدود، ج 2، ص 831. (4) ج. أبو عبيدة. ________________________________________