وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 481 ] فرض عند جماعة في حق الرجال والنساء، وقال قوم هو سنة يأثم بتركها، وقال بعضهم واجب وليس بفرض، وعندنا إنه واجب في الرجال، ومكرمة في النساء، فإذا ثبت إنه واجب، فالكلام في قدر الواجب منه، فالواجب في الرجال أن تقطع الجلدة التي تستر الحشفة، حتى تنكشف الحشفة، فلا يبقى منها ما كان مستورا، ويقال لمن لم يختن الأقلف والأغلف والأغرل والأرغل والأعرم، ويقال عذر الرجل فهو معذور وأعذر فهو معذر، وأما المرأة فيقال خفضت فهي مخفوضة والخافضة الخاتنة، والخفض الختان، فإذا ثبت هذا فيجب على الانسان أن يفعله بنفسه قبل (1) بلوغه إن لم يكن قد ختن، فإن لم يفعل أمره السلطان به فإن فعل، وإلا أجبره على فعله، وفعله السلطان، فإن فعل ذلك به فمات، فلا دية له، سواء كان الزمان معتدلا أو غير معتدل. وكذلك إن قطع في السرقة في شدة حر أو برد، وكذلك في حد الزنا، لأنه مات من قطع واجب، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه (2). وكان مقصوده في إيراده في باب الأشربة، أنه إذا مات من الحد وفعل الواجب به، لا دية له بحال، والأغرل والأرغل بالغين المعجمة فيها جميعا، والراء غير المعجمة فيهما أيضا جميعا، وهو الأقلف الذي لم يختن، وهي القلفة والغرلة، وعذر الانسان وأعذر بالعين غير المعجمة، والذال المعجمة المكسورة، والراء غير المعجمة، بالثلاثي والرباعي، كل ذلك إذا ختن، ومنه العذار، وهي دعوة الختان، الدعوة بالفتح إلى الطعام، وبكسر الدال في النسب. وقال ابن بابويه في رسالته، ولا بأس أن يصلي في ثوب فيه خمر (3). قال محمد بن إدريس، هذا غير صحيح (4)، والصلاة غير جايزة فيه حتى يغسل الخمر منه. وقال أيضا ابن بابويه، فإن خاط خياط ثوبك وبل الخيط بريقه وهو شارب الخمر، ________________________________________ (1) ج. بعد بلوغه. (2) المبسوط: ج 8، كتاب الأشربة، ص 67، والعبارة فيه هكذا، الأغلف والأعذر، والأرغل، والأغرم. (3) رسالة ابن بابويه. (4) ج. غير واضح. ________________________________________