[ 705 ] وأيضا فإن الله تعالى قال: " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين " (1) ثم قال: " ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات " (2) وما قال أن يشهد وليها، فعلق تعالى الأحكام بشهادته وشهادتها، فمن قال: يقوم غيرها مقامها يحتاج إلى دليل. وأيضا فعندنا أنها أيمان، وليس شهادات لقول الرسول عليه السلام: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " (3) فسمى اللعان يمينا، والأيمان عندنا لا يدخلها النيابة بغير خلاف، فكيف يحلف وليها عنها. وقال في التبيان: وفرقة اللعان تحصل عندنا بتمام اللعان من غير حكم الحاكم، وتمام اللعان إنما يكون إذا تلاعن الرجل والمرأة معا، وقال قوم: تحصل بلعان الزوج الفرقة، وقال أهل العراق: لا تقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما، ومتى رجمت عند النكول ورثها الزوج، لأن زناها لا يوجب بالتفرقة بينهما، وإذا جلدت إذا لم يكن دخل بها فهما على الزوجية، وذلك يدل على أن الفرقة إنما تقع بلعان الرجل والمرأة معا (4) هذا آخر كلامه في التبيان لتفسير القرآن. وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد تاما، وكان عليه التعزير ذكر شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه في كتاب اللعان، فقال: مسألة إذا قال رجل لرجل: زنأت في الجبل، فظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل، ولا يكون صريحا في القذف، بل يحمل على الصعود، فإن ادعى عليه القذف، كان القول قوله مع يمينه، فإن نكل ردت على المقذوف، فإن حلف حد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: هو قذف بظاهره، يجب به الحد، ________________________________________ (1) النور: 6 - 7. (2) النور: 8. (3) سنن أبي داود: كتاب الطلاق: باب اللعان، ح 2256. ج 2. ص 278. (4) التبيان: ج 7، ص 365، ذيل الآية 10 - 9 - 8 - 7 - 6 من سورة النور. ________________________________________