[ 702 ] بالقذف شبهة أنه هل أراد به القذف أو غيره؟ وذلك غير معلوم يقينا، كالناطق به بلا خلاف، وإن قلنا يصح منه اللعان كان قويا معتمدا، لأنه يصح منه الاقرار، والأيمان، وأداء الشهادات، وغير ذلك من الأحكام. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها، فادعت عليه أنها حامل منه، فإن أقامت البينة أنه أرخى سترا، أو خلا بها، ثم أنكر الولد، لا عنها، ثم بانت منه، وعليه المهر كملا، وإن لم تقم بذلك بينة، كان عليه نصف المهر، ووجب عليها مائة سوط، بعد أن يحلف بالله أنه ما دخل بها (1). قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: ما ذكره رحمه الله، ذهابا إلى قول من يذهب إلى أن الخلوة بمنزلة الدخول، والأظهر والأصح عند المحصلين من أصحابنا أن الخلوة وإرخاء الستر لا تأثير لهما، والقول قول الزوج، ولا يلزمه سوى نصف المهر، ولا لعان بينهما. وإلى هذا يذهب شيخنا في مسائل خلافه في الجزء الثاني في كتاب الصداق، فقال: مسألة، إذا طلقها بعد أن خلا بها، وقبل أن يمسها، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، فذهبت طائفة إلى أن وجود الخلوة وعدمها سواء، وترجع عليه بنصف الصداق، ولا عدة عليها (2). وهو الظاهر من روايات أصحابنا (3)، ثم استدل بأدلة ظاهرة قوية على صحة ذلك، وقد أوردنا نحن ذلك في كتابنا هذا في كتاب الصداق (4)، رجحنا القول في ذلك. وإذا انتفى الرجل من ولد امرأته الحامل منه، جاز أن يتلاعنا، إلا أنها إن اعترفت ونكلت عن الشهادات، لم يقم عليها الحد، إلا بعد وضع ما في بطنها. وإذا قذف الرجل امرأته فترافعا إلى الحاكم، فماتت المرأة قبل أن يتلاعنا، ________________________________________ (1) النهاية: كتاب الطلاق، باب اللعان والارتداد. (2) الخلاف: كتاب الصداق، المسألة 42. (3) الوسائل: الباب 55 من أبواب المهور. (4) راجع ص 584 من الكتاب. ________________________________________